انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية الطب
القسم طب المجتمع
المرحلة 2
أستاذ المادة خالد صالح عباس الجيال
2/20/2012 9:43:13 PM
محاضرات الفصل الثاني لمادة الحرية والديمقراطية خصائص النظام الديمقراطي يتميز النظام الديمقراطي بوجود خمسة خصائص أساسية وهي :
1ـ وجود دستور يضع القواعد الأساسية لنظام الحكم في الدولة ، وكيفية تشكيل السلطات العامة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية) والعلاقات فيما بينها وبصورة خاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، والمقومات الأساسية للمجتمع وحقوق الأفراد وضماناتها . وتعتبر القواعد التي يقررها الدستور أسمى القواعد القانونية ولا يجوز تعديلها إلا بإجراءات مشددة غير تلك التي يتم بها تعديل القواعد العادية التي تسنها السلطة التشريعية . ويقصد بمبدأ سمو الدستور هو علو القواعد الدستورية على غيرها من القواعد القانونية المطبقة في الدولة، وهذا يعني ان أي قانون تصدره الدولة يجب أن لايكون مخالفآ للدستور، ولا فرق في كون الدستور كان مكتوبا أو عرفيآ. لذلك نجد مبدأ سمو الدستور قد وجد في دساتير الديمقراطيات الغربية والدساتير الأوربية، كما تبنت أيضا دساتير دول العالم الثالث هذا الميدأ ونصت عليه
2ـ سيادة القانون : القانون في اللغة هو مقياس كل شيء، والقانون إصطلاحآ هو مجموعة قواعد وأحكام عامة ثابته يتبعها الناس في علاقاتهم الأجتماعية تصدرها وتنفذها الدولة صاحبة السيادة ممثلة في المجلس التشريعي الذي يقرها والمحاكم التي تطبقها والسلطة التنفيذية التي تراقب تنفيذ أحكام القضاء ويحاسب المخالف بتوقيع عقاب مناسب بمقتضى القانون . لذا فالقانون يسري على الكافة لا فرق في ذلك بين حاكم ومحكوم طبقآ لمبدأ المساواة أمام القانون أو مبدأ سيادة القانون باعتباره أحد مبادىء الدولة الديمقراطية الحديثة ، فالدولة القانونية تعني خضوعها لهذا المبدأ بالكامل . ولاشك في أن انقياد السلطة لمبدأ سيادة القانون يضفي على الدولة وقارآ وهيبة. فالدولة بواسطة حكامها تظهر بالمظهر السياسي الحضاري العصري . كما أن مبدأ سيادة القانون يساعد على استقرار النظام العام للمجتمع ، فحينما تطبق مبادىء العدل ينعكس ذلك ايجابيآ على شكل خيرات مادية وروحية. وخلاصة القول أن مبدأ سيادة القانون في الدولة الديمقراطية ليس مبدأ نظريآ وانما يمثل فلسفة سياسية وقانونية للدولة العصرية التي يحترم حكامها رعاياها هذا من جانب ، وان تطور الديمقراطية لا يمكن أن يتم إلا في ظل دولة المؤسسات بأجهتها المختلفة أي دولة النظام والقانون . فمن الممكن وجود الدولة من دون وجود مواطنة متساوية ولكن من العسير تطبيق المواطنة المتساوية من دون المؤسسات الديمقراطية للدولة .
3ـ حرية التعبير وابداء الرأي : ان حرية أي مجتمع تقاس عادة بمدى حرية صحافته ووسائل أعلامه وقدرة أفراده على التعبير عن ارائهم وأفكارهم ونشرها بحرية وبدون قيود . حيث أن من حق كل فرد في المجتمع أن يتمتع بحرية التعبير وأبداء الرأي والحصول على المعلومة ونشر الأفكار بحرية وبدون أي قيد.كذلك حرية الأجتماعات العامة ولا يستثنى من ذلك سوى ما يمس المصالح العليا للبلاد على أن يكون الحكم في ذلك هو القضاء وحده .
4ـ حرية تكوين الأحزاب السياسية : يمكن القول أن نظام الحزب الواحد يتنافى مع الديمقراطية وكذلك الحزب المسيطر ، أي تعدد الأحزاب مع احتكار أحدها للسلطة فترة طويلة من الزمن . وقد يظهر الحزب الواحد أو الحزب المسيطر نتيجة اجبار قانوني بان يذكر الدستور حزبآ معينآ ويحرم الأحزاب الأخرى أو نتيجة قمع المعارضة . لذلك لا يمكن للديمقراطية الحديثة ونظامها أن تؤدي وظيفتها اذا لم تضمن للافراد حرية تشكيل النقابات العمالية والأحزاب السياسية للتعبير عن مصالحهم لدى الحكومة والمشاركة فيها وذلك باعتبارها جزءآ أساسيآ للحقوق المدنية والسياسية للمواطن الفرد في ظل النظام الديمقراطي .
5ـ استقلال السلطة القضائية : تتوقف فعالية سلطة القانون على وجود سلطة قضائية مستقلة تعمل على تعزيزها. وتنص المادة(1) من المبادىء الأساسية لهيئة الأمم المتحدة حول السلطة القضائية ، ان استقلال السلطة القضائية سيضمن من قبل الدولة ويكرس في دستور البلد أو قوانينها. وهذا الأستقلال هو استقلال جمعي للمؤسسة القضائية من تدخل السلطة التنفيذية ، واستقلال شخصي للقضاة لكي يقوموا بوظائفهم بدون خوف أو محاباة، ويحتاج كلا النوعين من الأستقلال الى أكثر من الضمانات الدستورية الشكلية ويعتمدان أيضا على الطرق التي يعين بها القضاة وعلى ضمان تثبيتهم في مناصبهم ويجب أن لا يخضع تعيين القضاة للحكومة أو للسلطة التنفيذية بل يجب أن يكون من مسؤولية اللجنة القضائية في البرلمان أو لجنة قضائية مستقلة تعين بموجب الدستور، وكذلك يجب أن لايتعرض القضاة للطرد من الخدمة من قبل الحكومة القائمة وأن يتمتعوا بضمانة عدم إنهاء عملهمالا بموجب إجراء خاص يصدر عن هيئة التعيين ولاسباب محددة كالرشوة أو الأساءة الفاضحة أو التقصير في أداء الواجب، وتنطبق مثل هذه الأعتبارات على فروع المهنة القانونية التي يكون استقلالها عن الحكومة ضروريآ لضما مبدأ سلطة القانون .
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|